محمد هادي المازندراني
11
شرح فروع الكافي
وهو ظاهر السيّد في الانتصار ، « 1 » ومحكى عن ظاهر جمله « 2 » أيضاً ، ومنقول عن ابن طاوس وعن ظاهر ابن الجنيد ، « 3 » بناء على أنّهم سنّوا استحبابها من غير تقييد . وبه صرّح بن إدريس حيث قال : « يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة ، وهي تكبيرة الإحرام ، بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات » . « 4 » وقيّده الأكثر بالمواضع السبعة الّتي عدّه المفيد فيها مؤكّداً . وبه قال الشيخ في النهاية « 5 » والمبسوط « 6 » صريحاً . وقال في الخلاف : « يستحبّ [ عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات ] في مواضع مخصوصة من النوافل » . « 7 » وخصّها في الفقيه في النوافل بستّ بإسقاط الوتيرة من السبع نفلًا عن رسالة والده . « 8 » وعن السيّد مرتضى : أنّه قال في المسائل المحمّدية : « إنّما يستعمل في الفرض دون النوافل » . « 9 » وبه قال الشيخ في التهذيب فإنّه بعد ما حكى عن عليّ بن بابويه ما نقلنا عنه قال : « ولم أجد به فيما عدا الفرائض خبراً مسنداً » . « 10 » وحكى ابن إدريس عن بعض اختصاصه بالفرائض اليوميّة . « 11 » ويستحبّ ثلاثة أدعية بين السبع ، منها : دعاء التوجّه على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف من حسنة الحلبي . « 12 »
--> ( 1 ) . الانتصار ، ص 139 ، المسألة 37 . ( 2 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 31 ) . ( 3 ) . حكاه عنهما العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 185 . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 237 . ( 5 ) . النهاية ، ص 69 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 104 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 315 ، المسألة 65 . ( 8 ) . لم أعثر عليه في الفقيه ، وحكاه عنه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 94 ، ذيل ح 349 . ( 9 ) . رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 277 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 94 ، ذيل ح 349 . وقوله : « فيما عدا الفرائض » غير موجود فيه . ( 11 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 238 . ( 12 ) . هو الحديث السابع من هذا الباب .